حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 104 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / فاطمة محمد عبد العزيز
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة ً الحكم بعدم دستورية المادة 104 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.