Supreme Constitutional Court judgment, case 48 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 3 November 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 48 of judicial year 22
- Hearing date
- 3 November 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 104 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / فاطمة محمد عبد العزيز
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة ً الحكم بعدم دستورية المادة 104 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.