قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 191 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 191 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستوريه نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / يوسف مرقص فهمى الممثل القانونى للشركة العربية للمطاعم السياحية والبوفيهات .
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / ماجد حسنى شحاتة
بطلب الحكم بعدم دستوريه نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أقيمت الدعوى الماثلة على أثره ، أُبدى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 24/5/2005 ، فصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية والتأجيل لجلسة 22/9/2005 ، فأقامها بتاريخ 25/9/2005 متجاوزاً الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.