حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 196 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 196 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمود شحاته إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه قد أقيمت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 16949 لسنة 1994 مينا البصل لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب بطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وإذ اصدرت المحكمة حكماً غيابياً بإدانته ومعاقبته عارض فيه فتأيد، وأثناء نظره أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 19/1/1999 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات، قدرت المحكمة جدية الدفع وأجلت الدعوى لجلسة 12/10/1999 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك –حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية . فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها –إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، بالإجراءات التى رسمها القانون، وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى دفع بعدم الدستورية بتاريخ 19/1/1999 وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23/12/2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وبما يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر بنص المادة 29 (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 11/10/1999 مجاوزاً ذلك الميعاد الحتمى المشار إليه فإن دعواه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 336المادتين 336 و337 من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 337المادتين 336 و337 من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29-بليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.