حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
المادة (337) من قانون العقوبات
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد التواب يحيى أبوجبل
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 1036 لسنة 2004 جنح ديروط ، لإصداره بتاريخ 3/12/2003 شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بحبسه سنة وكفالة (خمسون جنيهاً) ، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 7461 لسنة 2006 جنح مستأنف ديروط وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بأن يقوم دليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، ولا يكفى توافر هذا الشرط عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، كما أرجأت المادة الثالثة العمل بأحكام الشيك إلى الموعد ذاته ، ونصت على تطبيق الأحكام التى كان معمولاً بها فى تاريخ إصدار الشيك - السابق – إذا كان قد ثبت تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 .
وحيث إن إرجاء العمل بأحكام الشيك المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى مادته الثالثة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003 ، بما مؤداه أنه اعتباراًً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، ومن بينها إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن ، إذا ما كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.