القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 17 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يوضع تحت المراقبة من يقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.