القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 18 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.