القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 16 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
عند وجود قرائن قوية على أن شخصا من الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو من صدر حكم بإنذارهم ارتكب جناية أو شروعا فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص عليها فى المادتين 15 و16 من قانون تحقيق الجنايات الأهلى والمادتين 50 و51 من قانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المواد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.