القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 73 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا ( أ )، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.