المادة 74 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها.
وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أو هيئة القطاع العام المختصة أن يقدموا إليهم البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
___________________________________________
(١) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة، نص البند (3) من المادة رقم 45 وفقا لما جاء بالقانون رقم 109 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 في 26 / 11 / 1987.
(2) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (66) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 95 لسنة 20 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 (تابع) في 29 / 5 / 2003.
(3) عدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة رقم (42) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 41 لسنة 26 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر(ب) في 10 / 6 / 2013.
(4) يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني وفقا لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) في 2 / 2 / 2020.
* تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها وفقا لما جاء بالقانون رقم 194 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (و) في 15 / 9 / 2020.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.