القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 48 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائما على إدارتها.
ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفى إلى أن يتم تعيين مصف بقرار من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة وعلى مجلس الإدارة أن يقدم له حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.