القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 49 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يجب شهر إنشاء الشركة في السجل التجاري. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.