القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 1 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الإنتاج، وسجلات قيدها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.