القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 2 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
مدينة القاهرة، هى المقر الرئيسى للاتحاد، ويجوز لقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.