القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
يصدر هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ذى الحجة سنة ١٤١٢ ه
( الموافق ٢٢ يونيه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
قانون سوق رأس المال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.