المادة 1 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مارس 2018 إلى 15 مارس 2018 · بالقانون 17/2018
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة .
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)من 10 يونيو 2008 إلى 15 مارس 2018 · بالقانون 123/2008
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين
في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز
للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات
التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحامل هذه الأسهم الحق في التصويت في
الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 يونيو 1992 إلى 10 يونيو 2008
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين
في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز
للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات
التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحامل هذه الأسهم الحق في التصويت في
الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل
بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم
من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم
الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.