القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
دون إخلال بحكم المادة (٢٥) من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم ١٦١
لسنة ١٩٥٧ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية .
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.