القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر
العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض
مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.