القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق (« بالهيئة ») أو الجهة الإدارية أينما
وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته
التنفيذية « الهيئة العامة لسوق المال » ، ويقصد برئيس الهيئة « رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة لسوق المال » ويقصد بالوزير « وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية ».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.