القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال .
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به
نص خاص فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.