القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 41 مكرراً (4) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى على شركة التوريق أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.