القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 41 مكرراً (5) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق ، وما يتعين عليها
إمساكه من دفاتر وسجلات ، وذلك فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.