القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 41 مكرراً (3) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات ،
كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب
شركة التوريق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.