المادة 41 مكرراً (2) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من
حصيلة محفظة التوريق ، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقية يتم
الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة .
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر
السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على
الوفاء بالالتزامات ، وفقا للتراعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى
يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق ،
وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد
المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠
ولأمين الحفظ ، بعد موافقة شركة التوريق ، استثمار المبالغ المودعة لديه ، وفقا
للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ
وفقا لأحكام هذه المادة ملكا لحملة السندات ، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق ،
ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة ، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة
سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.