Article 41 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من
حصيلة محفظة التوريق ، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقية يتم
الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة .
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر
السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على
الوفاء بالالتزامات ، وفقا للتراعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى
يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق ،
وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد
المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠
ولأمين الحفظ ، بعد موافقة شركة التوريق ، استثمار المبالغ المودعة لديه ، وفقا
للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ
وفقا لأحكام هذه المادة ملكا لحملة السندات ، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق ،
ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة ، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة
سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.