القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 13 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادة (٢٠ مكررا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة ، أو شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع ، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.