القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 12 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجوز لشركة الوساطة التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها ، وذلك وفقا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة .
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء ، ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة ، وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.