المادة 26 مكررا 10 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى :
١ - شروط تجهيز المقر ، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها ، والقواعد الداخلية للرقابة ، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ، ونظم المعلومات الواجب توافرها .
٢ - معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط .
٣ - أداء تأمين تحدد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، وأحوال وإجراءات استكماله ، وإدارة حصيلته .
٤ - رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
٥ - ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد اعتباره .
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.