القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 1 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصرى .
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة ، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.