القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 37 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديرى البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التى تكون مودعة فى شون المحالج أو البنوك فى المواعيد التى يحددها وزير التموين بقرار يصدره فى كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة.
وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.