المادة 28 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
لا يجوز بيع الغزل الذى يصرف بموجب البطاقات أو تراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأى نوع آخر من أنواع التصرفات.
كما لا يجوز استخدامه إلا فى الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التى صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجودة بنفس المكان الذى سبق تبليغ الوزارة عنه.
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو للاجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.
وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين فى خلال أسبوع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص فى عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.