المادة 7 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير، وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية.
ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.