القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 6 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التى تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية.
وتكون مدة الدراسة فى كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.