القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 5 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الدفاع قبولهم فى هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية، والفنية وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الحربية قبولهم فى هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية والفنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.