القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 4 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك فى التخصصات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.