القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 3 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط المقررة فى الجامعات المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.