المادة 8 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التى تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب بدراسة مقررات دراسية عاليه وتنفيذ بحث مبتكر وتقيم جميعها بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد الطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراة التى تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.