المادة 77 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 87 لسنة 2004، القانون رقم 114 لسنة 2008
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 114 لسنة 1987)؛ لم يراجعه محام بعد
( فقرة أخيرة ) وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التأمين .
فقرة جديدة ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة الى المجندين
المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدنى المستحق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 5 مايو 2008 · بالقانون 114/2008
منذ 30 يونيو 2004 · بالقانون 87/2004
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 يوليو 1987 · بالقانون 52/1978
( فقرة أخيرة ) وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التأمين .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يكون مبلغ التأمين الذى يؤدى طبقا للمادة (٧٦) معادلا لنسبة من الراتب السنوى تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (٣) المرافق .
ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقا لحكم المادة (٧٤) ويدخل فى تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها .
ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد .
وفى تحديد السن لا تحسب كسور السنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.