المادة 76 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 31 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
١ - بند ١ يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل .
وفى حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين .
١ – يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى ، وإذا انفرد أحدهم أدى إليه بالكامل .
٢ – بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
٣ – بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته .
ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 يوليو 1992 · بالقانون 52/1978
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
( ١ ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفى هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتى :
١ – يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى ، وإذا انفرد أحدهم أدى إليه بالكامل .
٢ – بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
٣ – بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته .
ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
( ١ ) وفاة المشترك فى التأمين قبل بلوغه سن الخامسة والستين وفى هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحدا يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.