القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 71 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 52 لسنة 1978
تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين ( ٨ و ٩ ) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآ تهم عند انتهاء خدمتهم فى هذه الجهات .
وتخطر إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 1978 · بالقانون 52/1978
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.