المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 80 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية
المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة
المشار إليها بنسبة (٩٪) من آخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى » .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
« يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب)
من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتبارا من ٢٠٠٣/٧/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ اعتبارا من ٢٠٠٤/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٥ اعتبارا من ٢٠٠٥/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ » .
ويكون [غير مقروء]لمستدعى من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة الحق فى طلب إعادة تسوية المعا[غير مقروء]ش أو التأمين ١ ٪ حسب الأحوال على أساس راتب وتعويضات الرتبة أو الدرجة ا[غير مقروء]ستحق له فى تاريخ إنهاء الاستدعاء على ألا يقل المعاش عما كان مقررا له من قبل ، و[غير مقروء]فى حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 سبتمبر 2006 إلى 30 يونيو 2012 · بالقانون 140/2006
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية
المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة
المشار إليها بنسبة (٩٪) من آخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى » .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
« يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب)
من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتبارا من ٢٠٠٣/٧/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ اعتبارا من ٢٠٠٤/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٥ اعتبارا من ٢٠٠٥/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١ » .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 أغسطس 1975 إلى 30 سبتمبر 2006
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة ٩ ./. من قيمة متوسط الراتب الأصلى المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها فى المادتين ( ٨ و ٩ ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين لخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.