القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 35 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) منحة عاجلة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة أشهر .
كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبه وتعويضاته عن ثلاثة أشهر .
وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر ، وتسرى فى شأنهما الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ١٥ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.