القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 34 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984
يمنح المستحقون عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) معاشا شهريا طبقا لفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تسوى معاش المستحقين عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.