القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 32 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى ، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى أو على أساس أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.