القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادة (٣٠) على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى إحدى الحالات الآتية :
( ١ ) أثناء أسره إذا ماثبت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة .
(ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية .
(ج) بسبب الانفجارات التى تحدث من الألغام والمفرقعات .
( د ) بسبب الإسقاط الجوى أو الغوص تحت الماء .
( ه ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين .
( و ) فى الحالات الماثلة التى يصدر بها قرار من وزير الحربية .
ويشترط فى جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأى عمل من الأعمال المشار إليها ، وألا تكون الإصابة قد حدثت بإهماله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.