المادة 30 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 51 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
مادة ٣٤ يمنح المستحقون عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٣١ معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
مادة ٣٦ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ٣١ معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية ، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 52/1978
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية ، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.