المادة 117 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
( فقرة أولى ) تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على المنتفعين والمستحقين العاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة .
( فقرة ثانية ) – وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأى من المستحقين مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه هذه الإعانة ، زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادر بقرارى مجلس الوزراء فى ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على المعاش بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التى استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المستحقين وأصحاب المعاشات الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة وعلى المنتفعين بأحكامه إذا انتهت خدمتهم لأى سبب من أسباب انتهاء الخدمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.