القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 116 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الإدارة ، ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش وإسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.