القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 38 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.