المادة 37 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون على:
(1) أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(2) رجال السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار.
(3) ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون اليه.
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك فى حدود تلك الاتفاقات.
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
(7) المواطنون المغتربون فى حدود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.